الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
قال أبو عمر:احتج بعض من لا يرى الصلاة في المسجد على الجنائز من أصحابنا بحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى حين صلى على النجاشي قال فالخروج بالجنازة إلى الجنازة أحرى بذلك ولا يصلى عليها في المسجد قال وإنما صلي على أبي بكر وعمر في المسجد لأنهما دفنا فيه وهذا لا يلزم إلا لمن قال لايصلى على الجنائز إلا في المسجد ولم يقله أحد وأما من قال يصلى عليها في المسجد وفي غير المسجد فغير لازم له ما ذكر من ذكرنا قوله وقد مضى القول في هذا المعنى في باب ابن شهاب من هذا الكتاب والحمد لله وأن اولى الناس بإجازة الصلاة في المسجد على الجنازة من زعم أن الثوب الذي يجفف فيه الميت ويغسل طاهر يستغنى عن الغسل
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 223 - مجلد رقم: 21
|